محمد بن راشد يصدر قانون إنشاء جهاز الرقابة الماليّة ويعيّن مكتوم بن محمد رئيساً له
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، كما أصدر سموه المرسوم رقم (14) لسنة 2018 بتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيساً للجهاز، والمرسوم رقم (15) لسنة 2018 بتعيين معالي عبدالله محمد سعيد غباش، مديراً عاماً للجهاز، على أن يُعمل بالقانون والمرسومين من تاريخ صدورهم ويُنشروا في الجريدة الرسمية.
ويهدف جهاز الرقابة الماليّة بحسب القانون إلى الرقابة على المال العام، من خلال التحقُّق من مشروعيّة وحُسن التصرّف في استخدامِه وإدارتِه، وكذلك التحقُّق من تنفيذ المهام والأنشِطة الماليّة والإداريّة والمُحاسبيّة والتشغيليّة والذكيّة في الجِهات الخاضِعة لأحكام هذا القانون بكفاءة وفاعليّة، وتعزيز وضمان المُساءلة الفعّالة ومُمارسات الإدارة السليمة لدى تلك الجهات، والمُساهمة في خلق بيئة مُحفِّزة للرقابة وإدارة المخاطر، تتميّز بالشفافيّة والنّزاهة، والتثبُّت من أن القرارات والإجراءات الإداريّة في الجِهات الخاضِعة لرقابته تتم وفقاً للتشريعات المعمول بها في دبي، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافيّة والنزاهة ومُكافحة الفساد المالي والإداري بشتّى صُورِه ومظاهِره وأساليبِه.
وحدّد القانون مهام وصلاحيات جهاز الرقابة ومنها: تدقيق البيانات الماليّة المُوحّدة للحكومة الخاصّة بالحسابات الدوريّة والختاميّة، والبيانات والقوائم الماليّة الختاميّة والمُجمّعة للجهات الخاضعة وفقاً لمنهجيّة العمل بالجهاز، وإصدار الأسس والمعايير والقواعد المُنظِّمة لإعداد وتقديم التقارير الماليّة ومشروع الحساب الختامي العام للحكومة، والتحقيق في المُخالفات الماليّة والإداريّة المُكتشفة من قِبَل الجهاز أو من قِبَل الجهات الخاضعة، وبحث الأسباب التي أدت إلى وقوعها واتخاذ الإجراءات المُناسبة بشأنها، والتحقُّق من الشكاوى والبيانات والمعلومات التي ترد للجهاز حول أي تجاوزات ماليّة مُرتكبة في الجهات الخاضعة.
كما تشمل اختصاصات جهاز الرقابة المالية، تقديم أعمال الخبرة الماليّة والمُحاسبيّة للجهات الخاضعة التي يتم التكليف بها من قِبَل صاحب السمو حاكم دبي أو رئيس الجهاز، أو التي يتم طلبها من قِبَل الجهات الحكوميّة أو الجهات غير الخاضعة للرقابة في إمارة دبي، وكذلك التحقُّق من مدى التزام الجهات الخاضعة بالتشريعات، والسياسات والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عنها، والتحقُّق من صحة احتساب وتحصيل الإيرادات العامّة والعوائد الماليّة التي تنتُج عن تقديم الجهات الخاضعة لخدماتها ومُمارستها لأنشطتها المُختلفة، وكذلك البُنوك العاملة في الإمارة والجهات غير الخاضعة للرقابة التي يتم التكليف بها من قبل صاحب السمو الحاكم أو رئيس الجهاز، وتشمل دونما حصر الضرائب، والرسوم، والأثمان، والتعريفات، والغرامات، وعوائد البيع، وبدلات الإيجار، وبدلات الامتياز، والأرباح، وتسييل الضمان، وغيرها.
ويختص الجهاز بإبداء الرأي والمُلاحظات بشأن الحساب الختامي للحكومة والحسابات الختاميّة للجهات الخاضعة، وإصدار التقارير اللازمة ورفعها إلى صاحب السمو الحاكم لاتخاذ ما يلزم بشأنها وذلك قبل الموعد المُحدّد لاعتمادها، وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة من ناحية الرقابة للارتقاء بمستوى أداء الحكومة والجهات الخاضعة إلى المعايير العالميّة، والمُشاركة في المجالس واللجان التي يُوجِّه الحاكم أو الرئيس بتمثيل الجهاز فيها، ومُتابعة استرداد الأموال والعوائد الناتجة عن ارتكاب المُخالفات الماليّة والإداريّة، ومُراجعة أساليب العمل وإجراءاته لدى الجهات الخاضعة، بهدف تحديد نُقاط الضعف التي يُمكِن أن تُؤدّي إلى ارتكاب المُخالفات الماليّة والإداريّة، والعمل على مُعالجتِها، وكذلك اقتراح التشريعات والأنظمة والسِّياسات اللازمة لمُكافحة ارتكاب المُخالفات الماليّة والإداريّة، وتنظيم أسس تعيين المُدقِّقين وإعادة تعيينهم وتقييم أدائِهم في الجهات الخاضعة.
وتشمل الاختصاصات كذلك توفير قنوات الاتصال المُباشِرة مع المُتعاملين مع الجهات الخاضعة، لتلقّي الشكاوى المُتعلِّقة بالتصرُّفات المُنطوية على ارتكاب مُخالفات ماليّة وإداريّة، والتحقيق فيها، واتخاذ ما يلزم بشأنها، وإجراء الدراسات والأبحاث المُتخصِّصة في تحقيق النّزاهة الإداريّة والماليّة، وإنشاء قاعدة بيانات بالمُخالفات الماليّة والإداريّة وتحليلها، ووضع الحُلول المُناسِبة لمُعالجتِها وضمان منع حُدوثها، وتنظيم المُؤتمرات والنّدوات والدورات التدريبيّة حول الشفافيّة والنزاهة ومُكافحة ارتكاب المُخالفات الماليّة والإداريّة، والمُشاركة والتعاون مع المُنظّمات الدوليّة والإقليميّة ذات الصِّلة في مجال تعزيز وضمان المُساءلة الفعّالة ومُمارسات الإدارة السليمة.
ووفقاً للقانون يكون لجهاز الرقابة المالية من خلال المُدير العام توجيه الاستفسارات لأي من مسؤولي الجهات الخاضعة لرقابته بشأن أي بيانات أو معلومات حول أي تجاوزات مُرتكبة في تلك الجهات، ويكون على هؤلاء المسؤولين التعاون التام مع الجهاز في هذا الشأن.
وحدد القانون آليات تعيين رئيس الجهاز والمدير العام واختصاصاتهما، وأعمال الرقابة التي يمارسها الجهاز والتي تشمل: الرقابة الماليّة والالتزام، ورقابة الأداء، والرقابة على أنظمة الرقابة، والرقابة على كفاءة وفعاليّة أنظمة الرقابة.
ونصّ القانون على أن يُمارس الجهاز الرقابة الماليّة ورقابة الالتزام على كافّة العمليّات بهدف التحقُّق من مدى مشروعيّتها ومُلاءمتها وصِحّة احتسابها، والكشف عن المُخالفات الماليّة والإداريّة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمُعالجتها، وذلك من خلال: فحص العمليّات الماليّة التي تقوم بها الجهات الخاضعة من خلال مُمارستِها لكافّة أنشطتها وأعمالها وعمليّاتها الماليّة والتشغيليّة، وكذلك فحص البيانات والمُستندات والوثائق الخاصّة بكافّة حسابات الجهات الخاضعة، والتأكُّد من سلامة تطبيق الجهات الخاضعة للتشريعات والسياسات والأنظمة واللوائح والقرارات المُتّصِلة بمجال عملها أو الصادِرة عنها أو المُنظِّمة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.
ويكون للجهاز كذلك مُراجعة الحساب الختامي العام للحكومة وإبداء الرأي الفنّي بشأنه، وإصدار تقرير يتضمّن نتيجة أعمال هذه المُراجعة، وكذلك الحسابات الختاميّة للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفق منهجيّة عمله والإطار المعمول به لديه، وفحص القوائم الماليّة الختاميّة والمُجمّعة للجهات الخاضعة، وكذلك فحص أوراق عمل وتقارير مُدقِّقي حساباتها، وتقديم التقارير الخاصّة بذلك.
كما يختص جهاز الرقابة المالية بالتحقُّق من صحّة احتساب وتحصيل الإيرادات العامّة والعوائد الماليّة التي تنتُج عن تقديم الجهات الخاضعة لخدماتها ومُمارستِها لأنشطتها المُختلِفة، وكذلك البُنوك العاملة في الإمارة،
وتشمل دونما حصر الضرائب، والرسوم، والأثمان، والتعريفات، والغرامات، وعوائد البيع، وبدلات الإيجار، وبدلات الامتياز، والأرباح، وتسييل الضمان، وغيرها، بالإضافة إلى فحص ومُراجعة القرارات والإجراءات الإداريّة في الجهات الخاضعة المُتعلِّقة بمواردها البشريّة، من حيث التعيينات والترقيات ومنح المُكافآت والعلاوات والتسويات والبدلات وغيرها، للتأكد من صِحَّة هذه القرارات ومُطابقتِها للقوانين واللوائح المُنظِّمة لها.
وبحسب القانون، يُمارس الجهاز مهام رقابة الأداء على المهام والأنشطة التي تقوم بها الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، بهدف التحقُّق من مدى كفاءة وفعاليّة تلك المهام والأنشطة، ويشمل ذلك: التحقُّق من مدى كفاءة الاستخدام الأمثل للموارد المُتاحة "المُدخلات" في تحقيق "المُخرجات" المطلوبة أو المُخطّطة، بالإضافة إلى مدى تحقيق كفاءة التنظيم، وحسن سير العمليّات، وفحص الانحرافات التي حدثت أثناء تنفيذ المهام والأنشطة، ودراسة وتحديد الأسباب التي أدّت إليها.
كما تشمل آليات رقابة الأداء، التحقُّق من أن إنجاز الأعمال قد تم بالتكلفة المُناسِبة والجودة المطلوبة وفي الوقت المُلائِم، والتثبُّت من مدى تحقيق الجهات الخاضعة لأهدافها ومُساهمتِها في تحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجيّة العامّة للحكومة، والتأكُّد من مدى تحقيق نتائج الأداء للأهداف المُقرَّرة بهدف تحسين الأداء المطلوب، بالإضافة إلى التحقُّق من وجود نُظُم ومبادئ المُحاسبة المسؤولة لدى الجهات الخاضعة.
وتشمل مهام الرقابة على أنظمة الرقابة بحسب القانون: تقييم كافّة الأصول والتطبيقات والبرمجيّات، وعمليّات وبيانات واستثمارات ووسائل الاتصال والخوادم، وفحص قواعد البيانات، وكذلك التقارير الصادرة عن أنظمة الرقابة، للتحقُّق من مدى كفاءتها وفعاليّتها لتحقيق أهداف الجهات الخاضعة، وكذلك التحقُّق من مدى توفّر أنظمة الرقابة، التي تهدف إلى حماية تلك الجهات، والتحقُّق من مدى توفّر عناصر سلامة أنظمة الرقابة ومدى فاعليّتها، وكذلك إجراءات حماية أصول تلك الأنظمة، بالإضافة إلى فحص مدى موثوقيّة الاعتماد على أنظمة الرقابة، ومدى تكامل عمليّاتها وتقاريرها، وأنظمة الحوكمة، والتثبُّت من أن النفقات المخصصة لأنظمة الرقابة قد تم صرفها للأغراض التي خُصِّصَت لأجلها وفقاً للتشريعات المُنظِّمة لذلك، وكذلك التثبُّت من عدم تجاوز المُخصّصات المرصودة في المُوازنة العامّة لأنظمة الرقابة.
ونصّ القانون على أن يُمارس الجهاز مهام الرقابة على كفاءة وفعاليّة أنظمة الرقابة من خلال: فحص مُختلف أنظمة الرقابة وإجراءاتها للتحقُّق من مدى سلامتها، وتحديد أوجه القُصور فيها، والتوصية بما يجب اتخاذه لمُعالجتها، وتقويم مدى تطبيق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر المُؤسّسيّة، وإدارة الأداء، ونظام الرقابة الداخليّة، ووحدات التدقيق الداخلي، وغيرها لدى الجهات الخاضعة، وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة، لتحديد المُعوِّقات التي تُواجهها، وتحديد فُرص التحسين والتطوير.
ولا تُخِل أحكام هذا القانون بالاختصاصات المُقرّرة لمركز دبي للأمن الإلكتروني بموجب قانون إنشائه رقم (11) لسنة 2014، في الرقابة على أمن المعلومات الحكوميّة وأنظمة المعلومات لدى الجهات الحكوميّة والجهات التابعة للحكومة، ويكون لجهاز الرقابة المالية صلاحيّة الرقابة على أمن المعلومات وأنظمة المعلومات لدى الجهات غير الحكوميّة والجهات التي يتقرّر خضوعها لرقابة الجهاز. ويتم تنفيذ أعمال الرقابة على الجهات الخاضعة، سواءً كانت شامِلة أم انتقائيّة، وفقاً للقواعد المُعتمدة في خطة العمل السنويّة التي يضعها الجهاز.
ووفقاً للقانون يكون لجهاز الرقابة المالية التدقيق في أي حسابات أو مُستندات أو سجلات أو أوراق يرى أنها لازمة لقيامه بأعمال الرقابة على الوجه الأكمل، ويجوز إجراء عمليّة التدقيق إما في مقر الجهاز أو في مقر الجهة الخاضعة لرقابته أو في مقر الجهة التي توجد لديها الحسابات والسِّجلات والأوراق والمُستندات الخاضعة للتدقيق.
كما يجوز للجهاز طلب ربط أنظمة الرقابة المعمول بها لدى الجهات الخاضعة بالجهاز لإجراء عمليّة التدقيق وتحليل بيانات العمليّات الماليّة والتشغيليّة عن بُعد، وتُعتبر كافّة المعلومات والبيانات والوثائق التي يطّلع عليها مُوظّفو الجهاز أثناء قيامهم بعمليّة التدقيق سِرّية، سواءً تم الاطلاع عليها في مقر الجهاز أو في مقر الجهة الخاضعة أو في مقر الجهة التي توجد لديها الحسابات والسِّجلات والأوراق والمُستندات الخاضعة للتدقيق.
ويجوز لمُدير عام الجهاز ولمُوظّفيه المُكلّفين بالتدقيق، بحسب القانون، الاطلاع على أي حسابات أو مُستندات أو سجلات أو أوراق يرون أنها لازمة لأعمال التدقيق، وكذلك الاتصال المُباشر بأي مُوظّف يعمل لدى الجهة الخاضعة للاستفسار منه عن أي موضوع يتعلّق بأعمال التدقيق أو التحقيق الذي يُجريه الجهاز، ويكون لهم في سبيل ذلك صلاحيّة التحقيق مع أي مُوظّف له علاقة بأي مُخالفة ماليّة وإداريّة مُرتكبة لدى الجهة الخاضعة.
وعلى الجهات الخاضعة تسهيل مُهِمّة مُوظّفي الجهاز، من حيث توفير المُستندات والسِّجلات المطلوبة وأي مُستندات أو أوراق يرونها لازمة للقيام بأعمال التدقيق، وكذلك السماح لهُم بفحص أنظمة الرقابة وتوفير المكان المُلائِم لمُباشرة أعمالهم.
وللجهاز حق الاطلاع على خطط وسير عمليّات وحدات التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة، وخطط وسير عمليّات المُدقِّقين الخارجيين، وعلى التقارير الصادرة عنهما وإبداء الرأي فيها، والتحقُّق من مدى تنفيذ الجهات الخاضعة للتوصيات الواردة فيها.
ونصّ القانون على إلزام الجهات الخاضعة بتزويد الجهاز بكُل ما من شأنه تمكينه من القيام بمهامّه، بما في ذلك المُستندات والسِّجلات وأي أوراق أو معلومات يرى أنّها لازمة لأعمال التدقيق وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات السارية، والسماح لمُوظّفي الجهاز بفحص وتقييم أنظمة الرقابة وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات السارية.
كما ألزم القانون الجهات الخاضعة بمُوافاة الجهاز بكافّة البيانات والمعلومات التي تتضمّن بياناتها الماليّة ومشاريع حساباتها الختاميّة والمُستندات المُتعلِّقة بها، وإخطار الجهاز بنُسخة من القرارات الصادِرة بتفويض الصلاحيات التي يمنحها مسؤولو الجهات الخاضعة لأي من مُوظّفيهم، وفقاً للأحكام المُقرّرة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، وإخطار الجهاز بأي مُخالفة ماليّة وإداريّة تُرتكب فيها، وإنشاء وحدات تنظيمية للرقابة الداخليّة.
ونصّ القانون على أنه في حال قيام أي شخص بعرقلة أعمال الجهاز، فإنّه يكون للمُدير العام لجهاز الرقابة المالية أو المُوظّف المُكلّف من جانبه اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفُل المُحافظة على الصناديق أو الخزائن أو الأماكن الأخرى التي توجد فيها المُستندات أو السِّجلات أو الأوراق أو الحِسابات المُراد تدقيقها، وله عند الضرورة الاستعانة بالجهات المُختصّة في دبي بما في ذلك أفراد الشُّرطة.
وتُعتبر الحالات والوقائع التالية ودُونما حصر، مُخالفات ماليّة وإداريّة، وعلى الجهات الخاضعة إحالتها للجهاز للتحقيق فيها، وهي: مُخالفة القواعد والأحكام والأنظمة واللوائح الماليّة المعمول بها لدى أي من الجهات الخاضعة، والمخالفات المُتعلِّقة بتنفيذ بنود المُوازنة العامّة أو المُوازنات الخاصّة بالجهات الخاضعة، والمُنظِّمة للعقود والاتفاقيات التي تُجريها الجهات الخاضعة، وكذلك مُخالفة القرارات الإداريّة للتشريعات السارية، والتي يترتّب عليها آثار ماليّة، إضافة إلى مُخالفة القواعد والأحكام المُنظِّمة للمُستودعات والتعاميم المُحاسبيّة الصادرة عن الجهات الخاضعة، وعدم مُوافاة جهاز الرقابة المالية بالبيانات الماليّة ومشاريع الحسابات الختاميّة والمُستندات المُؤيّدة لها في المواعيد المُحدّدة، أو ما يطلُبه الجهاز من الأوراق أو الوثائق اللازمة للقيام بأعمال الرقابة.
كما تشمل المخالفات المالية والإدارية، كل تصرُّف أو فعل أو إهمال أو تقصير ترتّب عليه إلحاق ضرر بالجهات الخاضعة، أو ضياع أو تبديد أي حق من حقوقها الماليّة، أو المساس بمصالحها الماليّة، والاستيلاء على أموال الحكومة أو أموال الجهات الخاضعة أو تسهيل الاستيلاء عليها أو اختلاسها أو إلحاق الضرر بمصالحها، وتبديد أموال الجهات الخاضعة أو التحايل للاستيلاء على أموالها، بالإضافة إلى استغلال الوظيفة العامة لتربيح النفس أو الغير، أو في وقف أو تعطيل أو تأخير تحصيل الإيرادات العامّة من الأموال أو الضرائب أو الرسوم المُقرّرة للحكومة أو الجهات الخاضعة، والتزوير في المُحرّرات واستعمالها، وقبول أو طلب الرشوة، والمُخالفات المُتعلِّقة بالتهرّب الضريبي أو التهرّب الجُمركي.
وحدد القانون الأفعال المُوجبة للتحقيق والمُساءلة وهي: رفض الإدلاء بأي معلومات بشأن أي تحقيق يُجريه الجهاز، والامتناع عن الرد على مُلاحظات الجهاز أو مُراسلاتِه، أو التأخُّر في الرد عليه لمُدّة تزيد على ثلاثين يوماً بدون عذر مقبول، ورفض تنفيذ أي من الطلبات أو التدابير التي يطلُب الجهاز إجراؤها، بالإضافة إلى التستّر على أي واقعة أو حالة يستوجب القانون إحالتها للجهاز للتحقيق فيها.
ويكون للمُدير العام لجهاز الرقابة المالية أو من يُفوِّضه، عند قيام الجهاز بالتحقيق في أي من المُخالفات المُرتكبة وفق أحكام هذا القانون، اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير وهي: الطلب من الجهة الخاضعة وقف المُوظّف المُخالِف عن العمل لحين اكتمال التحقيق، والتحفُّظ على الأوراق والمُستندات والسِّجلات التي تم استخدامها في ارتكاب المُخالفة، وحفظ التحقيق في حال عدم صِحّة المُخالفة، أو عدم ثُبوت ارتكاب المُوظّف لأي من المُخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما يجوز له إحالة أوراق التحقيق إلى النِّيابة العامّة إذا أسفر التحقيق في المُخالفة عن وجود جريمة جزائيّة يُعاقِب عليها القانون، وطلب سحب كافّة القرارات المُتعلِّقة بالمُخالفة، وإلغاء ما ترتّب على هذه القرارات من آثار قانونيّة أو ماليّة، اعتباراً من تاريخ صدور تلك القرارات، وطلب فرض الجزاءات التأديبيّة على المُوظّف المُخالِف، وعلى مسؤول الجهة الخاضعة إصدار القرار الإداري بتوقيع الجزاء التأديبي المُناسب على هذا المُوظّف وإخطار الجهاز بهذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب فرض الجزاء التأديبي.
ووفقاً للقانون يبقى المُوظّف مسؤولاً عن المُخالفات التي ارتكبها حتى ولو بعد انتهاء خدمته لأي سببٍ كان، ويجوز التحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بشأنه، وتوقيع عدد من الجزاءات عليه ومنها: الحرمان من معاش التقاعد بما لا يُجاوِز الرُّبع لمُدّة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وتخفيض معاش التقاعد أو مُكافأة نهاية الخدمة بما لا يُجاوِز الرُّبع، اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار الصادر بتوقيع الجزاء الصادر بحقه.
ولا يحول انقطاع المُوظّف عن العمل دون السير في إجراءات مُساءَلتِه تأديبيّاً عن المُخالفات التي ارتكبها، ولا يجوز قبول استقالته إذا كان قد أحيل إلى التحقيق إلا بعد صدور قرار نهائي بشأنه، وتسقُط المُخالفة التأديبيّة بوفاة المُوظّف المُخالف، أو بمُضيّ خمس سنوات من تاريخ اكتشاف المُخالفة، وتنقطِع هذه المُدّة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، أو إحالة المُوظّف المُخالِف إلى الجهة المُختصّة بتوقيع الجزاء التأديبي، أو أي جهة قضائيّة بجُرم ناشِئ عن تلك المُخالفة أو يتعلّق بها بصورة مُباشِرة أو غير مُباشِرة، وتبدأ مُدّة سُقوط جديدة من تاريخ آخر إجراء تم اتخاذُه بشأن المُخالفة، وإذا تعدّد المُوظّفون المُحالون للتحقيق عن نفس المُخالفة، فإن انقطاع المُدّة بالنسبة لأحدهم يترتّب عليه انقطاعِها بالنسبة للباقين ولو لم تكُن قد اتُّخِذَت ضدّهم إجراءات قاطِعة للمُدّة.
وتنقضي الدعوى الجزائيّة ضد المُوظّف المُخالف وفقاً للقواعد العامّة المُقرّرة لانقضاء الدعوى الجزائيّة بمُوجب التشريعات السارية.
ويكون لجهاز الرقابة المالية التنسيق مع الجهات الدوليّة والإقليميّة والاتحاديّة والمحلّيّة في المجالات ذات الصِّلة بعمله، وكما يكون له، وفقاً للتشريعات السارية، إبرام الاتفاقيات مع الجهات الخارجيّة، أو الانضمام إلى المُنظّمات الإقليميّة أو الدوليّة المُتخصِّصة في المجالات ذات الصِّلة بعمل الجهاز.
وتؤول إلى الجهاز كافّة الحُقوق والالتزامات المُتعلِّقة بدائرة الرقابة الماليّة، ويُنقل إليه جميع المُوظّفين العاملين بالدائرة بتاريخ العمل بهذا القانون، مع احتفاظِهم بحُقوقهم المُكتسبة. وباستثناء ما نصّ عليه هذا القانون أو أي تشريع آخر من أحكام يختص بإصدارها صاحب السمو حاكم دبي أو رئيس جهاز الرقابة المالية، يُصدِر المُدير العام للجهاز القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويحِل القانون رقم (4) لسنة 2018 محل القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن دائرة الرقابة الماليّة وتعديلاته، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات الصادِرة تنفيذاً للقانون رقم (8) لسنة 2010 المُشار إليه وذلك إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك لحين صُدور اللوائح والقرارات والتعليمات التي تحِل محلّها